السبت 14 يناير 2023
05:13 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.
إقرأ أيضا .. الدستورية تقضي ببطلان تخويل اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وذكرت المحكمة في الحكم الصادر عنها اليوم السبت، أنها قضت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة وإسقاط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
ونصت المادة 69 لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو 2017 "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة 84 من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وأشارت إلى أنه "التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور".
وبعد الحكم فإن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة في الـ 18 من ستمبر لعام 2018 قد تم وقف العمل بها والتي تنظم العمل في المركز .
ويعني الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، أثره عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية فرجعية أثره تمتد على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره .
ويسري هذا الحكم على كل القضايا التي نظرها مركز التسوية والتحكيم الرياضي وأهمها قضية الأهلي وعبد الله السعيد حيث أصبح الحكم كأن لم يكن .
ولن يؤثر هذا الحكم على إعادة الانتخابات على مقعد رئيس سموحة حيث تمت اعادتها تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 13 نوفمبر 2022 في الدعوى المقامة من محمد مجاهد ضد وزير الشباب والرياضة وأخرين.